الحر العاملي

506

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

تسعى بين الصفا والمروة ، قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة . أقول : حمله الشيخ على الأفضلية مع سعة الوقت ، وقد تقدم ما يدل عليه . 90 باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه ، وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول . ( 18215 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت . محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 91 باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة .

--> راجع الأبواب المتقدمة ، تقدم في ب 84 ما يدل على تأخير السعي حتى تطهر ، وتقدم ما يدل على جواز السعي في 4 / 85 و 1 / 86 ، راجع ب 87 . الباب 90 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 128 ، الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 561 . الباب 91 فيه 3 أحاديث :